للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أنه فسخ أو طلاق (١)؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن أبي ليلى، وأحد قولي الشافعي: إنه الطلاق (٢) البائن، وحكي ذلك عن علي وعمر وعثمان، وقال أحمد بن حنبل، وطاوس، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي: إنه فسخ لا طلاق، حكي ذلك عن ابن عباس وعكرمة.

واستدلوا بهذا الحديث بأنه لو كان طلاقًا لكان العدة ثلاثة قروء، فالتربص بحيضة يشعر بأنه فسخ، فيكفي فيه الحيضة الواحدة.

وأجاب عنه بعض العلماء: أن المراد بالحيضة هو الجنس الذي يصدق على القليل والكثير، فالمراد أن العدة بالحيض لا بالأشهر، فلا يدل على وحدة الحيضة، وتعقب بأنه وقع في النسائي التصريح بالوحدة، ويجاب عنه بأن زيادة الوحدة في رواية النسائي مبني على فهم الراوي، بأنه فهم من لفظ الحيضة حيضة واحدة، فرواها كما فهم.

قال في "فتح الودود": من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص، فلا يترك النص بخبر الآحاد.

واحتج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس من أمره - صلى الله عليه وسلم - لثابت بالطلاق.

وبما رواه الدارقطني في "سننه" (٣) من حديث عباد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة"، وسكت عنه. ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعَلَّه بعبَّاد، وأسند عن البخاري أنه قال: تركوه، وعن النسائي أنه قال: متروك الحديث، وعن شعبة أنه قال: احذروا حديثه.


(١) وقال أهل الظاهر: إنه طلاق رجعي، كذا في "التعليق الممجد" (٢/ ٥١٧). (ش).
(٢) وبه قال: مالك. كذا في "التعليق الممجد" (٢/ ٥١٧). (ش).
(٣) "سنن الدارقطني" (٤٠٢٥). وانظر: "الكامل" (٤/ ١٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>