(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٦١، ٤٥٨). (٣) هذا الكلام قاله صاحب "البدائع" في حق الحضانة، وذكره الشيخ ها هنا -أي في مسألة ولاية الكافر على المسلم- لأنه لا فرق عندنا في الحضانة بين المسلمة والكافرة، صرح بذلك في "الدر المختار" (٥/ ٢٦٤)، و"البدائع" (٣/ ٤٥٨)، و"الهداية" (٢/ ٢٨٤). وقال ابن الهمام (٤/ ٣٣٠، ٣٣١): ، قال الشافعي وأحمد ورواية عن مالك: لا حضانة لها (أي الذمية). والمشهور عن مالك كقولنا، انتهى. وقال الموفق (١١/ ٤١٢): لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم، وبهذا قال الشافعي ومالك، وقال ابن القاسم وأصحاب الرأي: تثبت له؛ لحديث رافع هذا، ولنا أنها ولاية، فلا تثبت لكافر على مسلم، وفي الحديث مقال، ويحتمل أنه عليه السلام علم أنها تختار أباها بدعوته. (ش).