للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ (١) فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟

===

أشقر أو أبيض، وفي "الصحابة": عويمر بن أشقر آخر مازني، روى له ابن ماجه حديثًا في الأضاحي.

(جاء إلى عاصم بن عدي) بن الجد بن العجلان، وكان سيد بني العجلان، شهد بدرًا وأُحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: لم يشهد بدرًا بنفسه، بل ردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الروحاء، واستخلفه على العالية من المدينة، وضرب له سهمه وأجره، وهو الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر العجلاني، فنزلت قصة اللعان، وهو ابن عم والد عويمر.

(فقال له) أي: عويمر: (يا عاصم أرأيت) أي: أخبرني لو أن (رجلًا وجد مع امرأته رجلًا) أي أجنبيًا منها (أيقتله) بهمزة الاستفهام (فيقتلونه) أي قصاصًا (٢)، وعند مسلم عن ابن مسعود: "إن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ".

(أمْ كيف) يحتمل أن تكون متصلة، والتقدير أمْ يصبر على ما به من المضض، ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب، أي بل هناك حكم آخر لا نعرفه، ويريد أن يطلع عليه، فلذلك قال: سل لي يا عاصم؟ وإنما خصَّ عاصمًا بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه (يفعل؟ ).

واختلفوا فيمن قتل رجلًا وجده مع امرأته قد زنا، قال الجمهور: يقتل، إلَّا أن يقوم بذلك بينة، أو يعترف له ورثة القتيل، وأما فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقًا فلا شيء عليه.


(١) في نسخة: "يقتله فتقتلونه".
(٢) أشكل عليه ما في "الدر المختار" (١٠/ ٢١١، ٢١٢) في آخر الجنايات: دخل رجل بيته فرأى رجلًا على امرأته أو جاريته، فقتله، حلَّ له ذلك، ولا قصاص عليه، كذا في "الشامي"، والجمهور على القصاص كما في "الفتح" (٩/ ٤٤٩)، و"المغني" (١٢/ ٥٣٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>