للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أُنْزِل فَيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ، فَاذْهَبْ فَأتِ بِهَا". قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -

===

عن الإخبار؛ لأن الرؤية سبب العلم، فلهذا صار معناه أخبرني (رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله) فإن قتله (فتقتلونه) بصيغة الخطاب، أي قصاصًا، وفي رواية: بصيغة الغيبة، أي: يقتله أولياء المقتول (أم كيف يفعل؟ ).

زاد في حديث ابن عمر عند مسلم (١): "فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عزَّ وجلَّ هؤلاء الآيات في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (٢) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل) بصيغة المجهول، وفي نسخة: "أنزل الله" (فيك وفي صاحبتك) أي زوجتك خولة بنت قيس على المشهور، أو بنت عاصم بن عدي المذكور، أو بنت أخيه (قرآنٌ، فاذهب فأت بها) وزاد في رواية الأوزاعي: "فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة".

(قال سهل: فتلاعنا)، وفي رواية ابن شهاب عند ابن إسحاق: "بعد العصر وفي رواية ابن جريج: "فتلاعنا في المسجد" (وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فتلا عليهما الآيات، ووعظهما، وذكَرهما، وأخبرهما، فتلاعنا.

(فلما فرغا) أي عويمر وزوجته من تلاعنهما (قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها) أي في نكاحي (فطلقها عويمر (٣) ثلاثًا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -)


(١) "صحيح مسلم" (١٤٩٣).
(٢) سورة النور: الآية ٦.
(٣) اختلفت الروايات في القاذف هل هو عويمر أو هلال؟ والمقذوف به واحد وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>