للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: "وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ". [انظر سابقه]

===

اللون، أو بألوان تحصل الورقة (١) من اختلاطها، فإن أمزجة أصول قد تورث، ولذلك تورث الأمراض والألوان تتبعها. وفي رواية: ولم يرخص له في الانتفاء منه.

قال الشوكاني (٢): وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون، وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع على ذلك، وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية، فقالوا: إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة: يجوز النفي مع القرينة مطلقًا.

٢٢٦١ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، بإسناده ومعناه، قال) أي زاد معمر: (وهو) أي الرجل الفزاري (حينئذ يعرض بأن ينفيه)، وفي الحديث دلالة على أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا ولا موجبًا للعان.

فإن قلت: إن فيه تصريحًا بالقذف، وليس بتعريض؟ فإنه سيجيء في الحديث الآتي: "وإني أنكرته" وهو صريح في أنه نفاه.

قلت: لا نسلِّم أن فيه تصريحًا، بل هو تعريض، فإن معنى قوله: "أنكره"، أظنه منكرًا فلا تصريح فيه.

قال الحافظ (٣): وزاد في رواية يونس: "وإني أنكرته"، أي: استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلَّا لكان تصريحًا بالنفي لا تعريضًا.


(١) وقع في الأصل: الفرقة، وهو تحريف.
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٧٧).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>