للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَن اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثٍ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ (١) مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ

===

(ادعاه ورثته) خبر أن، وقيل: صفة ثانية لمستلحق، وخبر أن محذوف، أي من كان دل عليه ما بعده، (فقضى) تفصيلية، أي أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي، فقضى (إن كل من كان من أمة) أي كل ولد حصل من جارية (يملكها) أي سيد تلك الأمة (يوم أصابها) أي: جامعها (فقد لحق بمن استلحقه) يعني إن لم ينكر (٢) نسبه منه في حياته.

(وليس له) أي للولد (مما قسم) بصيغة المجهول أي في الجاهلية بين ورثته (قبله) أي قبل استلحاق ذلك الولد (من الميراث) شيء؛ لأن تلك القسمة وقعت في الجاهلية، والإِسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.

(وما أدرك) أي الولد (من ميراث لم يقسم، فله نصيبه)، أي: فللولد حصته (ولا يلحق) أي الولد (إذا كان أبوه الذي يُدعى له) أي: ينتسب إليه (أنكره) أي أبوه؛ لأن الولد انتفى عنه بإنكاره، وهذا إنما يكون إذا ادعى الاستبراء، بأن يقول: مضى عليها حيض بعد ما أصابها، وما وطئ بعد مضي الحيض حتى ولدت، وحلف على الاستبراء، فحينئذ ينتفي عنه الولد.

(وإن كان) أي الولد (من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهرَ)


(١) في نسخة: "فإن كان".
(٢) يشكل الحديث على الحنفية، فإن النسب في الأمة لا يثبت عندهم بدون الدعوة، كما في "البدائع" (٣/ ٣٩٢)، وهكذا في "الهداية" (١/ ٢٨٢)، إذ حكى فيه خلاف الشافعي، إذ قال: يثبت بدون الدعوة أيضًا، وكذا عند مالك وأحمد، كما سيأتي في كلام ابن الهمام، ويمكن الجواب عن الحديث عن الحنفية ما يظهر من كلام الطحاوي في حديث آخر: أن من ادعى ذلك من الورثة يشترك في نصيبه، وهو يمكن أن يكون محمل الحديث عندنا فليفتش، ثم رأيت في حاشية أبي داود عن "فتح الودود" جزم بذلك، وسيأتي في هامش "باب الولد للفراش". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>