للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ (١): "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سوْدَةُ". [خ ٢٠٥٣، م ١٤٥٧، ن ٣٤٨٧، جه ٢٠٠٤]

زَادَ مُسَدَّدٌ في حَدِيثِهِ فَقَالَ (٢): "هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ".

٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُسَيْنٌ

===

(فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش) أي صاحب الفراش (وللعاهر الحجر) أي وللزاني الحجارة بأن يرجم إن كان محصنًا، ويحتمل أن يكون معناه: الحرمان عن الميراث والنسب، كما يقال للمحروم: "في يده التراب والحجر"، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانوا عليه من جاهلية، وأبطل ما كان يثبت من القيافة بأنه مولود من ماء عتبة بن أبي وقاص ويشبهه.

(واحتجبي منه) (٣) أي من الولد (يا سودة! ) وإنما أمرها بالاحتجاب لما رأى من شبهه ذلك الولد بعتبة، يعني أن ظاهر الشرع يحكم أن هذا الابن أخوك، ولكن حكم التقوى أن تحتجبي منه؛ لأنه لشبهه بعتبة كأنه أجنبي عنها، (زاد مسدد في حديثه فقال) أي مسدد في حديثه: (هو أخوك يا عبد).

٢٢٧٤ - (حدثنا زهير بن حرب، نا يزيد بن هارون، أنا حسين


(١) في نسخة: "قال".
(٢) في نسخة: "وقال".
(٣) قال ابن رشد في "البداية" (٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨): أشكل على الفقهاء هذا الحديث لخروجه عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب، وهو اثنان. استدل بالحديث الأئمة الثلاثة على أنه يثبت النسب عن الأَمة بدون الدعوة من الميت أيضًا؛ واستدلوا على ذلك بما تقدم في حديث الاستلحاق أيضًا.
وأجاب عنه ابن الهمام (٥/ ٣٤ - ٣٥): بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قضى به لعبد بن زمعة على أنه عبد له وَرِثَه، لا على أنه أخوه، ولذا قال: "هو لك"، ولم يقل: "هو أخوك"، ولذا قال: "احتجبي منه يا سودة"، ولو كان لها أخًا بالرع لم يجب احتجابها منه ... إلخ مفصلًا، وأصل هذا الجواب للطحاوي، فارجع إليه. (ش). (انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>