(٢) في نسخة: "وقال". (٣) قال ابن رشد في "البداية" (٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨): أشكل على الفقهاء هذا الحديث لخروجه عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب، وهو اثنان. استدل بالحديث الأئمة الثلاثة على أنه يثبت النسب عن الأَمة بدون الدعوة من الميت أيضًا؛ واستدلوا على ذلك بما تقدم في حديث الاستلحاق أيضًا. وأجاب عنه ابن الهمام (٥/ ٣٤ - ٣٥): بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قضى به لعبد بن زمعة على أنه عبد له وَرِثَه، لا على أنه أخوه، ولذا قال: "هو لك"، ولم يقل: "هو أخوك"، ولذا قال: "احتجبي منه يا سودة"، ولو كان لها أخًا بالرع لم يجب احتجابها منه ... إلخ مفصلًا، وأصل هذا الجواب للطحاوي، فارجع إليه. (ش). (انظر: "شرح معاني الآثار" (٣/ ١١٤).