للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هو القراءة الظاهرة. وأراد بقوله - رضي الله عنه -: "بسنَّة نبينا" ما روي عنه - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها النفقة والسكنى".

ويحتمل: أن يكون عند عمر - رضي الله عنه - في هذا تلاوة رفعت عينها، وبقي حكمها، فأراد بقوله: "لا ندع كتاب ربنا" تلك الآية، كما روي عنه أنه قال في باب الزنا: كنا نتلو في سورة الأحزاب: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله والله عزيز حكيم"، ثم رفعت التلاوة وبقي حكمها، كذا ها هنا.

وروي: "أن زوجها أسامة بن زيد كان إذا سمعها تتحدث بذلك، حصبها بكل شيء في يده"، وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لها: "لقد فتنت الناس بهذا الحديث"، وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعنًا فيه.

ثم قد قيل في تأويله: إنها كانت تبذو على أحمائها، فنقلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى؛ لأنها صارت كالناشزة إذ كان سبب الخروج منها.

وهكذا نقول فيمن خرجت من بيت زوجها في عدتها أو كان منها سبب أوجب الخروج: إنها لا تستحق النفقة ما دامت في بيت غير الزوج، وقيل: إن زوجها كان غائبًا فلم يقض لها بالنفقة والسكنى على الزوج لغيبته، إذ لا يجوز القضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر.

فإن قيل: روي أن زوجها خرج إلى اليمن، وقد كان وكَّل أخاه.

فالجواب: أنه إنما وكله بطلاقها أو بإيصال النفقة، ولم يوكله بالخصومة، "بدائع" (١) ملخصًا.


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤١٧ - ٤١٩، ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>