وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عن الزُّهْرِيٍّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤيبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنَى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله
===
وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قِبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر ذلك في المراجعة.
وأما قولها: إذا لم تكن لها نفقة فعلى ما تحبسونها؟ ، فأجاب بعض العلماء عنه: بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه الاستمتاع، ولو كانت رجعية، وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى، بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة لم تسقط بخلاف الرجعية، فدل على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة، وهذا الجواب على مذهب الشافعي - رحمه الله -.
وأما على مذهب الحنفية: فالإشكال ليس بوارد عليهم، فإنهم أوجبوا النفقة والسكنى، فلا يرد عليهم ما يرد على الشافعية.
(قال أبو داود: وكذلك) أي كما روى معمر عن الزهري (رواه يونس عن الزهري، وأما الزبيدي)(١) أي محمد بن الوليد (فروى الحديثين جميعًا، حديثَ عبيد الله بمعنى حديث معمر، وحديثَ أبي سلمة بمعنى) حديث (عقيل) ولفظ حديث عبيد الله وحديث أبي سلمة منصوب بدل من لفظ "الحديثين".
(ورواه) أي حديث فاطمة بنت قيس (محمد بن إسحاق، عن الزهري، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه) أي الزهري (بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله
(١) رواية الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله، أخرجه النسائي في "سننه" (٦/ ٦٢).