للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ. قَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ (١) إلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ (٢) بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِى بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ". قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَىِّ شَىْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ". [ن ٣٥٣٩، ق ٧/ ٤٤٠]

===

يا رسول الله، ليس فيه طيب، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنه) أي الصبر (يشب) أي: يلوِّن ويجلو (الوجه، فلا تجعليه إلَّا بالليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب) أي لا تمتشطي في شعر رأسك بالمطيب من الدهن (ولا بالحنَّاء)، أي: ولا تختضبي بالحناء (فإنه خضاب، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر) أي: بأوراقه (تغلفين به رأسك) أي: تسحقينها ثم تجعلينها كالغلاف في الرأس ثم تغسلينها بالماء وتخرجينها بالمشط.

وفي حديث أم عطية دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها، سواء احتاجت ذلك أم لا، وجاء في هذا الحديث حديث أم سلمة: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار".

قال في "الفتح" (٣): ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل، مع أن الأولى تركه، فإذا فعلت مسحته بالنهار، وتأوَّل بعضهم حديث أم عطية على أنه لم يتحقق الخوف على عينها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان حصل الخوف للمرأة وأهلها، كما وقع في رواية: "فخشوا على عينها"، وفي رواية: "وقد خشيت على بصرها". وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلك ولو كان فيه طيب، وحملوا النهي على التنزيه جمعًا من الأدلة.


(١) في نسخة: "فلا تجعلينه".
(٢) في نسخة: "وتنزعينه".
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٨٨ - ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>