للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الأَنْصَارِىَّ أَتَى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: عِنْدَكِ شَىْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، لَعَلِّى أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ (١)،

===

حديث ابن عباس بصلاة العتمة، ونحوه في حديث أبي هريرة كما سأذكره قريبًا، وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر، ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبًا، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث.

وبَيَّنَ السدِّي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب، كما أخرجه ابن جرير (٢) من طريق السدي ولفظه: "كتب على النصارى الصيام، وكتب عليهم: أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين أولًا مثل ذلك حتى أقبل رجل من الأنصار" فذكر القصة، انتهى.

ونقل في الحاشية عن "فتح الودود": قوله: "فنام ولم يأكل إلى مثلها"، ولا يخفى أن هذا الحديث يفيد أن المنع مقيد بالنوم، وما سبق من حديث ابن عباس يفيد أن المنع مقيد بصلاة العشاء، وقد يقال: لا منافاة بينهما، فيجوز تقييد المنع بكل منهما، فأيهما تحقق أولًا تحقق المنع، وقيل: يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء في حديث ابن عباس لكون ما بعدها مظنة النوم غالبًا، والتقييد في الحقيقة بالنوم.

(وإن صرمة بن قيس الأنصاري)، وقد تقدم في كتاب الصلاة ذكر الاختلاف في اسمه (أتى امرأته) (٣) لم أقف على تسميتها (وكان صائمًا فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب (٤) فأطلب لك)، ولفظ حديث البخاري:


(١) في نسخة "شيئًا".
(٢) "تفسير الطبري" (٢/ ٧٥).
(٣) قال ابن رسلان: جامع امرأته، انتهى، وهو بعيد. (ش).
(٤) وأجاد في "الكوكب" (٤/ ٧٣) ها هنا بحثًا، وهو: أنها كيف انتظرت وهي تعلم أنه صائم؟ وأجاب: بأنها لعلها أرادت الاستدانة عليه، فانتظرت لما أن الاستدانة لو لم تكن بأمره كان عليها الأداء، وإذ ذاك عليه فلعله يصوم بدون شيء ولا يستدين. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>