للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وثانيها: ما قالت طائفة: معناه: ضيِّقوا له وقدروه تحت السحاب، وبه قال أحمد وغيره ممن يجوِّز صوم ليلة الغيم عن رمضان.

وثالثها: معناه: قدروه بحسب المنازل، ونقل ابن العربي عن ابن سريح: أن قوله: "فاقدروا له" خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم، وأن قوله: "فأكملوا العدة" خطاب للعامة، قال ابن العربي (١): فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد، قال: هذا بعيد عن النبلاء.

فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب والمنازل: أحدها: الجواز، ولا يجزئ عن الفرض، ثانيها: يجوز، ويجزئ، ثالثها: يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجِّم، رابعها: يجوز لهما، ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجِّم، خامسها: يجوز لهما ولغيرهما مطلقًا، وقال ابن الصباغ: أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا، قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال في "الإشراف": صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته، هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان محجوجًا بالإجماع قبله.

وقال في "الدر المختار" (٢): ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولًا على المذهب، قال الشامي: قوله: "ولا عبرة إلى آخره" أي في وجوب الصوم على الناس، بل في "المعراج": لا يعتبر قولهم بالإجماع، ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه، وفي "النهر": فلا يلزم بقول الموقتين: إنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولًا في الصحيح كما في "الإيضاح"،


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢٠٨)، و"فتح الباري" (٤/ ١٢٢).
(٢) (٣/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>