للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ". [خ ١٩٠٦، م ١٠٨٠، ن ٢١٢٢، جه ١٦٥٤]

٢٣٢١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنِى أَيُّوبُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: بَلَغَنَا عَنْ (١) رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، زَادَ: "وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقَدَّرُ لَهُ إِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا، فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا، إلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ". [ق ٤/ ٢٠٥]

===

الشك إلَّا نفلًا، ولو صامه لواجب آخر كره، قال في "الدر المختار" (٢): ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريمًا.

(قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس) أي: إذا أفطروا (ولا يأخذ بهذا الحساب) أي لا يعتبر بحساب الصوم الذي صامه من آخر شعبان، لأنه كان تطوع به (٣).

٢٣٢١ - (حدثنا حميد بن مسعدة، نا عبد الوهاب، حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، زاد) أي عمر بن عبد العزيز بعد سَوق الحديث من قوله، فهو مدرج، (وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لـ) يوم (كذا وكذا) بعد مضي ثلاثين يومًا من شعبان (إلَّا أن يروا الهلال قبل ذلك) بيوم، فيكون الصوم بعد مضي تسع وعشرين يومًا من شعبان.


(١) في نسخة: "أن".
(٢) (٣/ ٣٤٧).
(٣) وما يظهر من كلام الحنابلة أنهم قالوا: يصوم ذلك اليوم وجوبًا، ولا يأخذون بذلك في الحساب، بل إذا وجد الغيم في الثلاثين من شعبان، وكذا الثلاثين من رمضان، أوجبوا الأول أيضًا، ثم الثلاثين بعد ذلك اليوم، وعليه حملوا قوله عليه الصلاة والسلام: "أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا"، كذا في "نصب الراية" (١/ ٤٣٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>