للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ قَالَ: "وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ, وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ،

===

(عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة ذكر) أي حماد بن زيد (النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه) أي في حديث أيوب، ويدل عليه أن الدارقطني روى أولًا عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، ثم روى عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة قوله، ثم قال: رواه عن حماد بن زيد، عن أيوب، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهر أن الرافع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حماد بن زيد، ويمكن أن يقال: إن لفظ "قال حماد" مقدر قبل قوله: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحينئذ مرجع ضمير ذكر أيوب.

(قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون)، نقل في الحاشية عن الخطابي (١): معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا ولم يروا الهلال إلَّا بعد ثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، ولا عتب عليهم، وكذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادته، ويجزيهم أضحاهم كذلك، وهذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده.

وقال الترمذي (٢): فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا: [أن] الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْمِ الناس، أي إذا (٣) صام أو أفطر مع الجماعة وقد أخطأوا فيها، فلا مؤاخذة عليهم به.

قلت: وهذا الحكم فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأما الحكم في الدنيا بالحكم بالإعادة، فهو مبسوط في كتب الفقه، وليس هذا موضع تفصيله.


(١) انظر: "معالم السنن" (٢/ ٩٥، ٩٦).
(٢) "سنن الترمذي" (٣/ ٨٠) كتاب الصوم "باب ما جاء الصوم يوم تصومون ... إلخ.
(٣) قلت: بل الظاهر معناه: الناس تبع للإمام إذا صام صاموا، وإن أفطر أفطروا، كما قال به جماعة، كذا في "عمدة القاري" (٨/ ٣٠) (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>