(٢) (٢/ ٢٧٨). (٣) وقال النووي (٤/ ٢٢٩): اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال، وهو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما، ونص الشافعي على الكراهة، وفيه وجهان، أصحهما: أنه كراهة تحريم، والثاني: تنزيه، قال عياض: واختلفوا فيه، فقيل: النهي رحمة، فمن قدر فلا حرج، وأباح إلى السحر أحمد وإسحاق، وعن الأكثرين الكراهة ... إلخ. وقال الأبي في "شرح مسلم" (٤/ ٣٨): كرهه مالك ولو إلى السحر، والأصح أن النهي على التحريم. (ش). (٤) وقد بسط الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٠٨) الكلام على شرح الحديث، وفي آخره: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "ويطعمني ويسقيني"، أي: يشغلني بالتفكر في عظمته تعالى، والتملي بمشاهدته، والتغذي بمعارفه، وقرة العين بمحبته، والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه عن الطعام والشراب، وإلى هذا جنح ابن القيم، انتهى. وفي "التقرير": الظاهر أن المراد بذلك بقاء القوة، فقد ورد مثل ذلك في المرضى، أو يمكن أن يراد الحقيقة، ولا يفسد به الصوم لتفاوت الأحكام فيما هناك، أو الإطعام في الليل. (ش).