للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ

===

من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة، وحديث: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" الذي صحّحه ابن خزيمة (١) وغيره، قاضٍ بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه المقالة، كيف! وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، ثم قال: "من زاد"، الحديث.

قال الحافظ في "الفتح" (٢): ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة بجميع الرأس جمعًا بين الأدلة، انتهى.

ولو ثبت ما رواه الشافعي - رحمه الله - فهو محمول على أنه فعله بماء واحد، وذلك سنَّة عندنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - لأن التثليث بالمياه الجديدة يقرب إلى الغسل، فكان مخلاًّ بالمسح، وأما الجواب عن القياس فنقول: قياسه على الغسل فاسد من وجهين: أحدهما: أن المسح بُني على التخفيف، والتكرار من باب التغليظ، فلا يليق بالصسح، والثاني: أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة لا تحصل بالمرة الواحدة، ولا يحصل ذلك بتكرار المسح فبطل القياس.

١٠٨ - (حدثنا محمد بن داود الإسكندراني)، هو محمد بن داود بن


(١) "صحح ابن خزيمة" (ح ١٧٤).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>