للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٦ - نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نِا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - "بَالِغْ في الاِسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا". [ت ٧٨٨، ن ٨٧، ق ٤/ ٢٦١]

===

الإفطار من شدة الحر، وكذا فعل ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - محمول على مثل هذه الحالة، ولا غلام في هذه الحالة.

قلت: وقول أبي يوسف هو المفتى به، قال في "الدر المختار" (١): وكذا لا تكره حجامة، وتلفف بثوب مبتل، ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني، وبه يفتى. "شرنبلالية" عن "البرهان".

٢٣٦٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بالغ في الاستنشاق (٢) إلَّا أن تكون صائمًا)، وقد تقدم هذا الحديث مطولًا في باب الاستنثار، فالحديث الأول يناسب الجزء الأول من الترجمة، وهو جواز صب الماء عليه، والحديث الثاني يناسب الجزء الثاني، وهو عدم جواز المبالغة في الاستنشاق.

قال الترمذي (٣) بعد تخريج حديث لقيط بن صبرة: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الحديث (٤) ما يقوي قولهم، انتهى.


(١) (٣/ ٣٩٩).
(٢) قال ابن رسلان: الأصحاب قاطبة يقيسون المضمضة على الاستنشاق، وقال الماوردي: يبالغ فيها دونه للرواية, وفرق بينهما بأن المضمضة يمكن رده بإطباق الحلق بخلاف الاستنشاق، وفي رواية الحافظ أبي بشر الدولابي بحديث الثوري: "إذا توضأت فبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا"، قال ابن العربي: إسناده صحيح، انتهى مختصرًا. (ش).
(٣) "سنن الترمذي"، ٥ - كتاب الصوم، ٦٩ - باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. (٣/ ١٥٥).
(٤) وفي "سنن الترمذي": وفي الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>