للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وابن أبي ليلى، فقالا: إن الكحل يفسد الصوم، وخالفهما العترة والفقهاء (١) وغيرهم، فقالوا: إن الكحل لا يفسد الصوم، وأجابوا (٢) عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به، واستدلا بما أخرجه البخاري تعليقًا، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ: "الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج" (٣) ويجاب بأن في إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًا، وفيه أيضًا شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف أيضًا، وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف.

واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتحل في رمضان وهو صائم" (٤)، وفي إسناده بقية عن الزبيدي، واسمه سعيد بن أبي سعيد، وقال البيهقي: إنه مجهول، وقال النووي في "شرح المهذب" (٥): إنه ضعيف، قال: وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة.

ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل وهو صائم" (٦)، قال أبو حاتم:


(١) قلت: لكن قال القسطلاني (٤/ ٥٤٩): ليس بالكحل بأس، ولو تشربته المسام، لأنه لم يصل في منفذ مفتوح، وهذا مذهب الشافعية والحنفية، وقال المالكية والحنابلة: إن اكتحل بما يتحقق معه الوصول إلى حلقه من كحل أو صبر أفطر، انتهى. وقال القاري (٤/ ٥٠٥): الاكتحال لا يكره، به قال الأكثرون، وقال مالك وأحمد وإسحاق: مكروه، وقال المظهر: الاكتحال ليس بمكروه عند الثلاثة، وكرهه أحمد. (ش).
(٢) وفي "التقرير": أن النهي سدًا لباب الوسوسة لئلا يتوهم الفطر. (ش).
(٣) علقه البخاري، ٣ - كتاب الصوم، ٣٢ - باب الىحجامة والقيء للصائم، ووصله ابن أبي شيبة (٣/ ٥١)، والبيهقي (٤/ ٢٦١)، والدارقطني (٥٥٣).
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٦٢).
(٥) انظر: "المجموع" (٦/ ٣٨٨).
(٦) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>