للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ في (١) غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ". [خت (ك ٣٠ ب ٢٩)، ت ٧٢٣، جه ١٦٧٢، حم ٢/ ٢٨٦، دي ١٧١٥]

===

وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بإفراده، انتهى.

وإذا لم يكن له إلَّا هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام، وقد اختلف في رواية حبيب بن أبي ثابت عند الثوري عن حبيب، عن عمارة، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال حبيب: ثم لقيت أبا المطوس فحدثني به، وقال شعبة: أخبرني حبيب عن أبي المطوس، أما أنا فلم أسمع من أبي المطوس، ولكن أخبرني عمارة بن عمير، عن [أبي] المطوس، عن أبيه فذكره، وقال يزيد بن أبي أنيسة: عن حبيب عن أبي المطوس، عن المطوس، فعلى هذا من قال: أبو المطوس أو ابن المطوس فقد أصاب.

(عن أبي هريرة (٢) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصها الله له) أي في غير إذن أذن الله له من مرض أو سفر (لم يقض عنه صيام الدهر) أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته، وليس معناه لو صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه، بل الحكم الشرعي فيه أنه لو صام بذلك اليوم يومًا آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه، فهذا من باب التغليظ (٣) والتشديد.


(١) في نسخة: "من".
(٢) وأشكل على حديث الباب الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ١٨٠) بأنه يخالف ما روي عن أبي هريرة في قصة المجامع بأن يقضي يومًا مكانه، وجمع بينهما بأن النفي للبركة دون القضاء، تقدم عن أبي داود أيضًا حديث قضاء يوم. (ش).
(٣) عند الجمهور، قال الشعراني في "ميزانه" (٢/ ٢٧٤): اتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحًا مقيمًا في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقط، =

<<  <  ج: ص:  >  >>