(٢) فيه أربعة أبحاث: الأول: في صومه عليه السلام في شعبان، فقيل: ما ورد من "كله" مجاز، وقيل باعتبار اختلاف الأحوال، وقيل: "كله" آخر فعله، "وإلَّا قليلًا" أول فعله عليه السلام، وقيل: معنى "كله" أي كل أيامه، ففي شهر أوله، وفي آخر أثناؤه أو آخره، وقيل: لم يصم كله قصدًا إلَّا رمضان وبدون القصد صامه، فهذه خمسة وجوه. الثاني: في حكمة الإكثار، فقيل: يجتمع عليه صيام الأشهر، وقيل: تعظيمًا لرمضان، وقيل: قضاء لما سيفوته من التطوع في رمضان، وقيل: لما أن أزواجه يصمن فيه، وقيل: لرفع الأعمال، وقيل: يغفل فيه الناس، وقيل: تنسخ فيه الآجال، وقيل: كان يصوم صوم داود، فيقضي ما فات منه، فهذه ثمانية وجوه. الثالث: أنه يخالف أحاديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان والتقدم على رمضان، والجمع ظاهر. الرابع: يخالف "أفضل الصيام بعد رمضان المحرم"، فقيل: أخبر في آخر عمره ولم يتفق له لعذر، كذا في "الأوجز" (٥/ ٣٢١ - ٣٢٧). (ش).