للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عن يَحْيَى، عن عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ.

===

قال القاري (١): قال ابن الملك: وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: "يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل" للفرق بين الرفع والعرض، لأن الأعمال تجمع في الأسبوع وتعرض في هذين اليومين، قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان، فقال: "إنه شهر ترفع فيه الأعمال، وأُحِبَّ أن يرفع عملي وأنا صائم" لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام مجملة (٢).

(قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي) أي كما قال أبان بن يزيد (عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم).

حاصل هذا الكلام أنه اختلف في هذا، فقال بعضهم: عمر بن أبي الحكم، وقال بعضهم: عمر بن الحكم، وروى أبو داود برواية أبان عن يحيى، وسماه عمر بن أبي الحكم، ثم قواه برواية هشام الدستوائي (٣) بأن هشامًا قال في حديثه عن يحيى: عمر بن أبي الحكم.

وما نقل صاحب "العون" (٤) في توجيه هذا الكلام عن "غاية المقصود" ناقلًا عن "أطراف المزي" (٥): بأن معاوية بن سلام روى عن يحيى حدثني مولى


(١) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٥٥٥).
(٢) وفي "شرح المنهاج" (ص ٤١٩): يسن صوم الاثنين والخميس للخبر الحسن أنهما تعرض فيهما الأعمال، وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان وفي ليلة القدر، فالأول إجمال باعتبار الأسبوع، والثاني باعتبار السنة، وكذا الثالث، وفائدة التكرير إظهار شرف العاملين بين الملائكة، وأما عرضها تفصيلًا فهو برفع الملائكة بالليل مرة وبالنهار مرة. (ش).
(٣) أخرج روايته أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٠٤ - ٢٠٨)، والدارمي في "سننه" (٢/ ١٩) رقم (١٧٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٩٥)، والطيالسي في "مسنده" (٦٦٦).
(٤) "عون المعبود" (٧/ ٧٣).
(٥) انظر: "تحفة الأشراف" (١/ ١٨٤) رقم (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>