وقد تقدم أن الحافظ (١) قال في شرح حديث عائشة - رضي الله عنها -: ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول، فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلَّا في سنة واحدة، ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، فيمكن أن يجاب عنه، بأن معنى قول ابن عباس: حين صام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء، وأمرنا بصيامه، أي تطوعًا بعد نسخ الفرضية، فحينئذ لا مخالفة بين الحديثين.
٢٤٤٦ - (حدثنا مسدد، نا يحيى -يعني ابن سعيد-، عن معاوية بن غلاب) بفتح المعجمة وتخفيف اللام، النصري بالنون، البصري بالموحدة، منسوب إلى جد أبيه، وهو معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب، ويقال: إن غلاب اسم امرأة، وهي أم خالد، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له في الكتب حديث واحد في صوم عاشوراء.
(ح: ونا مسدد، نا إسماعيل، أخبرني حاجب بن عمر) الثقفي، أبو خشينة بمعجمتين ونون، مصغر، أخو عيسى بن عمر النحوي البصري، قال أحمد وابن معين والعجلي: ثقة، وعن أبي داود: رجل صالح، وحكى الساجي عن ابن عيينة أنه كان إباضيًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"(جميعًا) أي معاوية بن غلاب وحاجب بن عمر (المعنى) أي معنى حديثهما واحد.
(عن الحكم بن الأعرج) هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري، قال أحمد: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة، وقال مرة: