للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: "فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ". [جه ١٧٦٢، حم ٣/ ٨٠، دي ١٧١٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ- عن حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عن أَبِي الْمُتَوَكِّلِ.

===

لنا ذاك) أي عادتنا ذلك، وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي، (لا نكاد نستيقظ) أي إذا رقدنا آخر الليل (حتى تطلع الشمس) (١) حقيقة أو مجاز مشارفة.

(قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا استيقظت) يا صفوان (فصَلِّ)، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه لا تفريط في النوم"، وروي عنه: "إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وكان صفوان معذورًا في ترك الجماعة أو في ترك الصلاة، قلت: والعذر بالاستيقاظ في أول الليل للسقي، ذكره القاري في شرحه على "المشكاة" (٢)، ولكن رواية أبي بكر التي أخرجها الإِمام أحمد في "مسنده" المذكورة قبل تدل على أن ليس لهم عذر إلَّا ثقل النوم.

(قال أبو داود: رواه حماد - يعني ابن سلمة- عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل)، قال الحافظ (٣): وإسناد هذا الحديث صحيح، ولكن يشكل عليه أن عائشة قالت في حديث الإفك: "إن صفوان قال: ما كشفت كنف أنثى قط"، وقد أورد هذا الإشكال قديمًا على البخاري، ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك، ويمكن أن يجاب بأنه تزوَّج بعد ذلك، أكلت: ويمكن أن يجاب عنه أن معنى قوله: "ما كشفت كنف أنثى قط" أي: حرامًا.

قلت: ولم أجد هذا الحديث بهذا الطريق فيما عندي من كتب الحديث (٤).


(١) وفي "التقرير": فيه مبالغة، والمراد الإسفار جدًا، وعندي يحتمل الخصيصة كما قلته في أول الكتاب في حديث البردين. (ش).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٤١٠).
(٣) "فتح الباري" (٨/ ٤٦٢).
(٤) قلت: رواية حماد أخرجها الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، وأورده البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (٣/ ١٢٩) رقم (٢٣٦٦)، وانظر: "زوائد مسند الحارث" للهيثمي (ص ٨٦)، رقم (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>