للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عن عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ، حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عن هَذِهِ الآيَةِ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}، قَالَ: فَأُمْسِكَ عَنْهُم الْمَطَرُ، وَكَانَ (١) عَذَابَهُمْ. [ق ٩/ ٤٨]

===

ثم قال الطبري: ولا خير بالذي قال عكرمة والحسن من نسخ حكم هذه الآية التي ذكروا يجب التسليم له، ولا حجة تأتي بصحة ذلك، وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد، وجائز أن يكون قوله {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} لخاص من الناس، ويكون المراد به من استنفره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينفر على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس "أنه استنفر حيًا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه" الحديث.

وإذا كان ذلك كذلك كان قوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} نهيًا من الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن مقيم فيها، وإعلامًا من الله لهم أن الواجب النفر على بعضهم دون بعض، وذلك على من استنفر منهم دون من لم يستنفر، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن في إحدى الآيتين نسخ للأخرى، وكان حكم كل واحدة منهما ماضيًا فيما عُنِيَتْ به، انتهى.

٢٥٠٦ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا زيد بن الحباب، عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي) أبو خالد المروزي، قاضي مرو، قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" (حدثني نجدة بن نفيع) الحنفي (٢)، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "الميزان": لا يعرف، وقال في "الخلاصة": مجهول، وكذا في "التقريب".

(قال: سألت ابن عباس عن هذه الآية: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}) أي: أيُّ عذاب أراد؟ (قال) أي ابن عباس: (فأمسك عنهم) أي عن الذين استنفرهم فلم ينفروا (المطر، وكان) أي ذلك الإمساك (عذابهم).


(١) في نسخة: "فكان".
(٢) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٤١٩)، و"التقريب" (ص ٩٩٨)، و"الخلاصة" (ص ٤٠٠)، و"ميزان الاعتدال" (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>