للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأَجْرًا؟ قَالَ: "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ". [خ ٢٤٦٦، م ٢٢٤٤، حم ٢/ ٣٧٥]

... (١)

٢٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،

===

والإحسان إليها (لأجرًا؟ قال: فِي كل ذاتِ كبد رطبة أجر) أي كل كبد حية، والمراد: رطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة، فهو كناية.

قال القسطلاني (٢): أو هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يؤول إليه، فيكون معناه في كل كبد حري لمن سقاها حتى تصير رطبة أجر، ومعنى الظرفية هنا أن يقدر محذوف، أي: الأجر ثابت في إرواء كل كبد حية، والكبد يذكر ويؤنث، ويحتمل أن يكون "في" للسبية، كقولك: في النفس الدية، قال الداودي: المعنى: في كل كبد حي أجر، وهو عام في جميع الحيوانات.

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب، وأما قوله: "في كل كبد"، فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير، لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره، وكذا قال النووي (٣): إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه، فيلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه، وقال ابن التين: لا يمتنع إجراؤه إلى عمومه، يعني فيسقى ثم يقتل، لأنا أمرنا أن نحسن القتلة، ونهينا عن المثلة.

٢٥٥١ - (حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر،


(١) زاد في نسخة: "باب في نزول المنازل".
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٣٩٨).
(٣) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>