(٢) زاد في نسخة: "قد". (٣) "فتح الباري" (٩/ ٦٧٢). (٤) هذا في ضرب الوجه خاصة، وأما ضرب غير الوجه فيجوز، قال الموفق: للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة للاستصلاح، ويحثها على السير ليلحق القافلة، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نخس بعير جابر - رضي الله عنه - وضربه، وكان أبو بكر يحرش بعيره بمحجنه. وللرائض ضرب الدابة للتأديب، وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ومَن ضرب من هؤلاء الضرب المأذون لم يضمن ما تلف، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن، وكذلك قال الشافعي في المعلم يضرب ... إلخ. (ش). (انظر: "المغني" لابن قدامة ٨/ ١١٥).