للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١)

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي (٢) لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟ "، فَنَهَى عن ذَلِكَ. [م ٢١١٧، ت ١٧١٠، حم ٣/ ٣٢٣]

===

قال الحافظ (٣): وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادَّعى نسخ وسم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي.

٢٥٦٤ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر) بصيغة البناء للمفعول (عليه) أي على النبي - صلى الله عليه وسلم - (بحمار قد وسم في وجهه) أي كوي على وجهه للعلامة (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك) (٤).

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: الوسم لا ضير فيه


(١) زاد في نسخة: "باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه".
(٢) زاد في نسخة: "قد".
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٦٧٢).
(٤) هذا في ضرب الوجه خاصة، وأما ضرب غير الوجه فيجوز، قال الموفق: للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة للاستصلاح، ويحثها على السير ليلحق القافلة، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نخس بعير جابر - رضي الله عنه - وضربه، وكان أبو بكر يحرش بعيره بمحجنه. وللرائض ضرب الدابة للتأديب، وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ومَن ضرب من هؤلاء الضرب المأذون لم يضمن ما تلف، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن، وكذلك قال الشافعي في المعلم يضرب ... إلخ. (ش). (انظر: "المغني" لابن قدامة ٨/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>