للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ". [ت ١٧٠٠، ن ٣٥٨٦، حم ٢/ ٤٧٤، ق ١٠/ ١٦، جه ٢٨٧٨]

٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ

===

٢٥٧٤ - (حدثنا أحمد بن يونس، نا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع) البزار، مولى أبي أحمد، يقال: كنيته أبو عبد الله، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا سبق إلَّا في خف) أي ذي خف وهو البعير (أو حافر) أي: ذي حافر كالفرس والبغل والحمار (١) (أو نصل) أي: ذي نصل، وهو حديدة السهم والرمح والسيف، ما لم يكن له مقبض، أي لا يستحق الجعل إلَّا في هذه الأشياء أو ما في معناها، مما هو عُدَّةٌ في الجهاد لا في غيرها، لأن فيه إما أن يكون قمارًا أو لهوًا وعبثًا.

٢٥٧٥ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق (٢) بين الخيل التي قد أضمرت) بضم أوله، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر


(١) واختلف فيهما الحنفية فيما بينهم. (ش). [هذا هو مقتضى الحديث، وذكره العيني أيضًا في "شرح الكنز" لكن الزيلعي، وصاحب "الدر المختار"، والعيني نفسه أيضًا صرحوا بعدم الجواز في البغل والحمار].
(٢) وكان في سنة ٥ هـ، كما في "الخميس" (١/ ٥٠٢) وسنة ٦ هـ، كذا في "التلقيح" (ص ٤٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>