للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (١) - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ (٢) وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ (٣) وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ". [ت ١٢٩٦، ق ٩/ ٣٥٩]

===

(عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتى أحدكم) في سفره (على ماشية، فإن كان فيها) أي الماشية (صاحبها) أي: مالكها أو من يقوم مقامه (فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب) اللبن (وإن لم يكن) صاحبها (فيها) أي في الماشية (فليصوت ثلاثًا) وهذا لاحتمال أن يكون صاحبها بعيدًا، فإذا سمع الصوت يجيء (فإن أجابه) وحضر (فليستأذنه وإلَّا) أي وإن لم يجب ولم يحضر (فليحتلب وليشرب، ولا يحمل) أي من اللبن معه.

قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد (٤) وإسحاق، انتهى.

قلت: قد اختلف العلماء في تأويله، فأكثرهم حملوه على حالة الاضطرار، وقالوا: يشرب بقدر الضرورة، ولا يحمل منه شيئًا، لأنه لا يقاوم النصوص التي وردت في تحريم مال المسلم، فعلى هذا فالواجب عليه أن يؤدي قيمة ما شرب إذا قدر عليها، وقيل: هو محمول على العرف والعادة، فالبلد التي كان في أهله عادة الإذن الإجمالي للمسافرين وعابري السبيل يجوز هناك أكل الثمرة، وحلب اللبن، ولا يحمل معه شيئًا إلَّا إذا كان فيه الإذن أيضًا، وعلى هذا لا يجب عليه الضمان.


(١) في نسخة بدله: "النبي".
(٢) في نسخة: "فليحلب".
(٣) في نسخة: "فليحلب".
(٤) وفي رواية أخرى له: المنع، كذا في "المغني" (١٣/ ٣٣٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>