للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ". [خ ٧١٤٥، م ١٨٤٠، ن ٤٢٠٥، حم ١/ ٨٢]

٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ، عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". [خ ٧١٤٤، م ١٨٣٩، ت ١٧٠٧، ن ٤٢٠٦، جه ٢٨٦٤، حم ٢/ ١٧]

٢٦٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عن بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ،

===

ويحتمل - وهو الظاهر - أن الضمير للنار التي أوقدت لهم، أي: ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا.

(وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف) أي: فيما يوافق الشرع لا في المعصية، وإلقاء النفس في النار بالقصد معصية، فلا طاعة فيها.

٢٦٢٦ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله) ابن عمرو، (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: السمع والطاعة) للأمير (على المرء المسلم فيما أحب وكره) أي: واجب (ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) لأحد.

٢٦٢٧ - (حدثنا يحيى بن معين، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا سليمان بن المغيرة، نا حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم) الليثي، قال النسائي: ثقة، وهو أخو نصر بن عاصم، قلت: لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم ابن القطان أن مراده بذلك الثقفي، وأن الليثي مجهول الحال،

<<  <  ج: ص:  >  >>