ويحتمل - وهو الظاهر - أن الضمير للنار التي أوقدت لهم، أي: ظنوا أنهم إذا دخلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم لو دخلوا فيها لاحترقوا فماتوا فلم يخرجوا.
(وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف) أي: فيما يوافق الشرع لا في المعصية، وإلقاء النفس في النار بالقصد معصية، فلا طاعة فيها.
٢٦٢٦ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله) ابن عمرو، (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: السمع والطاعة) للأمير (على المرء المسلم فيما أحب وكره) أي: واجب (ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) لأحد.
٢٦٢٧ - (حدثنا يحيى بن معين، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا سليمان بن المغيرة، نا حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم) الليثي، قال النسائي: ثقة، وهو أخو نصر بن عاصم، قلت: لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم ابن القطان أن مراده بذلك الثقفي، وأن الليثي مجهول الحال،