للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا. [م ٢٣٦، حم ٤/ ٣٩، ت ٣٥]

١٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ

===

قلت: ويؤيد رواية عبد الله بن لهيعة ما أخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا الحسين بن إسماعيل، نا زيد بن أخزم، نا عبد الله بن داود، نا سفيان، عن ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح رأسه ببلل يديه"، وأخرج أيضًا، قال: ثنا محمد بن هارون أبو حامد، نا محمد بن يحيى الأزدي بهذا الإسناد، قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتينا، فيتوضأ فمسح رأسه بما فضل في يديه من الماء" الحديث، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، قال الترمذي: صدوق، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، ونقل الترمذي عن البخاري قال: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.

(وغسل رجليه حتى أنقاهما) (٢) أي أزال الوسخ عنهما، أورد المصنف هذا الحديث لأجل زيادة وقعت فيه في مسح الرأس، وهو قوله: "بماء غير فضل يديه"، وفي غسل الرجلين وهو قوله: "حتى أنقاهما"، فهذه الزيادة لا توجد إلَّا في هذه الرواية.

١٢١ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا أبو المغيرة) هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، قال أبو حاتم: كان


(١) (١/ ٨٧).
(٢) ويحتاجان إليه؛ لأنهما أكثر ملاقاة بالأقذار والأوساخ "ابن رسلان"، وبهذه الرواية حكى ابن دقيق العيد عن بعضهم ليس في غسلهما عدد بل الإنقاء، قلت: وذكر الدسوقي المالكي في غسل القدمين قولين عندهم، أحدهما مثل الجمهور وهو المعتمد، والثاني أن المطلوب فيهما الإنقاء ولو زاد على الثلاثة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>