للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ". [خ ٣٩٢، ن ٥٠٠٣، ت ٢٦٠٨، حم ٣/ ١٩٩]

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

===

الجزية، لأن المراد بالناس في قوله: "أقاتل الناس": مشركو العرب، فلا يقبل منهم جزية.

٢٦٤١ - (حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني) أبو بكر، قال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال مسلمة والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، (نا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا) أي: يولوا وجوههم في الصلاة إلى الكعبة (وأن يأكلوا ذبيحتنا) أي: يذبحوا بالتكبير فيأكلوا الذبيحة (وأن يصلوا صلاتنا) أي: الصلوات الخمسة.

(فإذا فعلوا ذلك) أي: قبلوا ذلك وأسلموا وانقادوا لجميع الشرائع (حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلَّا بحقها) أي بحق الدماء والأموال (لهم) من الفيء والغنيمة في الدنيا، والأجر والثواب في الآخرة (ما للمسلمين) أي لجميع المسلمين (وعليهم) أي: ويلزم عليهم من العقوبة في الدنيا والآخرة (ما على المسلمين).

٢٦٤٢ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>