للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَنِى قُرَيْظَةَ - إِلَاّ امْرَأَةً, إِنَّهَا لَعِنْدِى تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوقِ (١) إِذْ هَتَفَ (٢) هَاتِفٌ بِاسْمِهَا: أَيْنَ فُلَانَةُ؟ قَالَتْ: أَنَا, قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ (٣): حَدَثٌ (٤) أَحْدَثْتُهُ,

===

بني قريظة- إلَّا امرأة، إنها) أي: المرأة من بني قريظة (لعندي تحدث تضحك ظهرًا وبطنًا) أي: تنقلب ظهرًا وبطنًا من شدة ضحكها مع أنها تتيقن القتل (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل رجالهم) أي: يأمر بقتلهم (بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها) أي نادى مناد باسم تلك المرأة.

وفي "تاريخ الخميس" (٥)، قال الواقدي: وكان اسم تلك المرأة بنانة، امرأة الحكم القرظي، وكانت قتلت خلاد بن سويد، رمت عليه الرحى، فدعا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضرب عنقها بخلاد بن سويد.

(أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنك؟ ) أي: ما حالك تقتلين مع أن النساء لا تقتل (قالت: حدث أحدثتُه) كتب في الحاشية: قال الخطابي (٦): يقال: إن الحدث الذي أحدثته أنها شتمت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبه قالت الحنفية: إن سابَّ نبي من الأنبياء يقتل.

واختلفوا هل يقتل حدًّا فلا تقبل توبته مطلقًا، أو حكمه كالمرتد فتقبل توبته؟

قال في "الدر المختار" (٧): وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا الكافر بسبِّ نبي من الأنبياء، فإنه يقتل حدًّا, ولا تقبل توبته مطلقًا، وكذا لو أبغضه بالقلب


(١) في نسخة: "بالسيوف".
(٢) زاد في نسخة: "بها".
(٣) زاد في نسخة: "من".
(٤) في نسخة بدله: "حدثًا".
(٥) "تاريخ الخميس" (١/ ٤٩٨).
(٦) "معالم السنن" (٢/ ٢٨١).
(٧) (٤/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>