للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً (١) فَانْتَهَبُوهَا, فَقَامَ خَطِيبًا, فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنِ النُّهْبَى فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ".

٢٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مُجَالِدٍ (٢) ,

===

وغزنة، قال: ونسبتها إلى الهند أولى, فصحَّ عندي (٣)، وأما قول ابن الفقيه: إنه من ثغور طخارستان، فليس ببعيد من الصواب، ولعل طخارستان تكون في المثلثة الشرقية منها.

قلت: وكابل (٤) الآن بلدة معروقة في شمال الهند، وهي مع مضافاتها تحت ولاية المسلمين، وفيها أمير ووال مستقل ليس تابعًا للنصارى ولا تحت حمايتهم، - بارك الله في دينه ودنياه وجعل آخرته خيرًا من أولاه -.

(فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام) عبد الرحمن بن سمرة (خطيبًا، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النهبى) أي: أخذ مال الغنيمة قبل القسمة (فردوا ما أخذوا فقسمه) عبد الرحمن ذلك المال (بينهم)، وهذا المال الذي وقع فيه النهب إن كان طعامًا فلعل بعضًا منهم نهبوه وبعضهم بقوا محرومين، وإن كان غير الطعام فظاهر أنه لا يجوز أخذه قبل القسمة.

٢٧٠٤ - (حدثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو معاوية، ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد)، ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبد الله بن أبي المجالد. وقال: يقال: محمد بن أبي المجالد الكوفي،


(١) في نسخة: "غُنَيْمة".
(٢) في نسخة بدله: "المجالد".
(٣) في الأصل: "هندي"، وهو تحريف.
(٤) وكابل: هي عاصمة أفغانستان.

<<  <  ج: ص:  >  >>