للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, نَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ -, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ قَالَ: "شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِى, فَكَلَّمُوا فِىَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَأَمَرَ بِى (١) , فَقُلِّدْتُ سَيْفًا, فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ, فَأُخْبِرَ أَنِّى مَمْلُوكٌ, فَأَمَرَنى (٢) بِشَىْءٍ مِنْ خُرْثِىِّ الْمَتَاعِ" (٣). [ت ١٥٥٧، جه ٢٨٥٥، حم ٥/ ٢٢٣]

٢٧٣١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ,

===

العطية، وكذا قال الحافظ ابن القيم: قولها: "أسهم لنا كما أسهم للرجال" تعني به: أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره، فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال، لا أنه أعطاهن بقدره سواء.

قلت: ويدل عليه قولها: "أعطانا تمرًا"، وهذا يدل أن ما أعطاهن هو التمر فقط لاغير.

٢٧٣٠ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا بشر -يعني ابن المفضل-، عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بي) يحمل السلاح وتقليد السيف لأتعلم المحاربة (فقلدت سيفًا، فإذا أنا أُجره) على الأرض بسبب قصر قامتي ولصغر شي (فأخبر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أني مملوك، فأمرني بشيء من خرثي) هو بالضم؛ أثاث البيت كالقدر وغيرها (المتاع).

وزافى في نسخة: "قال أبو داود: معناه أنه لم يسهم له، وإنما لم يسهم له لصغره وكونه مملوكًا".

٢٧٣١ - (حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية،


(١) في نسخة بدله: "ني".
(٢) في نسخة: "فأمرلي"، والظاهر هو الصواب.
(٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرَّم اللحم على نفسه فسمي بآبي اللحم".

<<  <  ج: ص:  >  >>