للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أُكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ", وَقَصَّ (١) الْخَبَرَ, فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إلَّا رَدَدْتَهُ

===

يستفاد (٢) منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار حال الأمن غدرًا، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه، فيرد إليهم أموالهم.

قلت: ومنه يستفاد أن سبب تحصيل المال إذا كان حرامًا يؤثر ذلك في المال، فيكون حرامًا، فإن أموال الكفار مباح الأصل غير محرم مع أنه إذا أخذ بالغدر يحرم، ولكن إذا أخذه بالمحاربة والمغالبة، أو أخذه برضا الكفار بعقد فاسد من غير أن يكون غدرًا فيجوز.

(فذكر) المسور (الحديث) وحذفه بعض الرواة في رواية ابن إسحاق: فدعت قريش سهيل بن عمرو، فقالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه، قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - سهيلًا قال: "قد سهل لكم من أمركم"، فجاء سهيل بن عمرو، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابًا، وفي رواية ابن إسحاق: فلما انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جرى بينهما القول، حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا، وأن يرجع عنهم عامهم هذا، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا.

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر) وهو إنكاره بكتب الرسالة، وإنكاره على كَتب: الرحمن (فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلَّا رددته


(١) في نسخة: "عليه".
(٢) وهل يدخل فيه الأسير أيضًا؟ محل تفتيش، أخرج السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ١٩٧) حديثًا فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "هي حلال إذا شئنا خمسنا ... " إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>