للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا خَرْقَاءَ, وَلَا شَرْقَاءَ".

===

(ولا خرقاء) بالمد، أي مثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًا (ولا شرقاء) (١) بالمد، أي: مشقوقة الأذن طولًا من الشرق، وهو الشق، وقيل: الشرقاء: ما قطع أذنها طولًا. والخرقاء: ما قطع أذنها عرضًا.

قال المظهر: لا تجوز التضحية بشاة قطع بعض أذنها عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز إذا قطع أقل من النصف، ولا بأس بمكسورة القرن.

قال الطحاوي: أخذ الشافعي بالحديث المذكور، وما قاله أبو حنيفة هو الوجه؛ لأنه يحصل به الجمع بين هذا الحديث وحديث قتادة، قال: سمعت ابن كليب، قال: سمعت عليًا يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عضباء القرن والأذن، قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضباء الأذن؟ قال: إذا كان النصف أو أكثر من ذلك مقطوعًا. وأما قول ابن حجر: وعند أبي حنيفة يجزئ ما قطع دون نصف أذنه، وهو تحديد يحتاج لدليل، فهو إنما نشأ من قلة الاطلاع على أدلة المجتهدين، وإلَّا فالمجتهد أسير الدليل.

فَإِذَا لَمْ تَرَ الهِلَالَ فَسَلِّمْ ... لأناسٍ لَهُ رَأَوه بِالأَبْصَارِ

وحاصل المذهب: أنه لا يجوز مقطوع الأذن كلها أو أكثرها, ولا مقطوع النصف خلاف التي لا أذن لها خلقة، ولا مقطوع الذنب والأنف والألية، ويعتبر فيه ما يعتبر في الأذن، ولا التي يبس ضرعها, ولا الذاهبة ضوء إحدى العينين، ولا العجفاء التي لامخ لها، وهي الهزيلة، ولا العرجاء التي لا تذهب إلى المنسك، ولا المريضة التي لا تعتلف، ولا التي لا أسنان لها بحيث لا تعتلف، ولا الجلَّالة.

وتجوز التي شقت أذنها طولًا، أو من قبل وجهها، وهي متدلية، أو من


(١) وفي "البدائع" (٤/ ٢١٦): أن النهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة على الندب، وفي الخرقاء على الكثير على اختلاف الأقاويل في حد الكثير، انتهى، وقال الموفق (٥/ ٤٦٣): النهي فيه للتنزيه، ويحصل الإجزاء بها, ولا نعلم فيه خلافًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>