للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [م ١٩٥٥، ت ١٤٥٩، ن ٤٤٠٥، جه ٣١٧٠، دي ١٩٧٠، حم ٤/ ١٢٣]

===

فقد روى الإِمام أحمد (١) عن إسماعيل، عن خالد، وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن هشيم عن خالد الحذاء، وعن محمد بن جعفر عن شعبة، عن خالد، ففي كل هذه الطرق: "فأحسنوا القتلة"، وهذا الحكم عام إلَّا ما فيه حكم بهيئة خاصة للقتل، كالصلب لقُطَّاع الطريق، والرجم لزانٍ محصنٍ.

(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته)، وهذا أيضًا داخل في إحسان الذبح (وليرح (٢) ذبيحته) فلا يسلخ جلده حتى تبرد.

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (٣): فأما العظم والسن والظفر فقد نهي أن يذكى بها، وجاء في هذا أحاديث وآثار، وكذلك القرن عندنا، والناب، قال: ولو أن رجلًا ذبح بسنه أو بظفره فهي ميتة لا تؤكل، وقال في "الأصل": إذا ذبح بسن نفسه أو ظفر نفسه فإنه قاتل وليس بذابح.

قال أبو بكر: السنن والظفر المنهي عن الذبيحة بهما إذا كانا قائمتين في صاحبهما، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الظفر: "إنها مُدى الحبشة"، وهم إنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المنزوع، وقال ابن عباس: ذلك الخنق.

وأما إذا كانا منزوعين ففريا الأوداج فلا بأس، وإنما كرهه أصحابنا منها ما كان بمنزلة السكين الكالَّة، ولهذا المعنى كرهوا الذبح بالقرن والعظم، فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع أو عظم أو قرن أو نحو ذلك من جهة كلاله لِما يلحق البهيمة من الألم الذي لا يحتاج إليه في صحة الزكاة، انتهى ملخصًا.


(١) انظر: "مسند أحمد" (٤/ ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥) رقم (١٧٠٨٤ و ١٧٠٨٧ و ١٧٠٩٩ و ١٧١٠٩).
(٢) بسط ابن حجر المكي في "الفتاوى الحديثية" (ص ١٢١) في أن الرواية بالواو لا الفاء. (ش).
(٣) (٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>