للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سنٌّ أَوْ ظُفُرٌ (١)، (٢) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عن ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ،

===

(ما أنهر) أي: أجرى وأسأل بكثرة (الدم) شبه خروجُ الدم بجري الماء في النهر (وذكر اسم الله عليه) أي: حقيقة أو حكمًا كما في الناسي (فكلوا) أي: الذبيحة (ما لم يكن) أي: آلة الذبح (سن أو ظفر) (٣) أي: غير المنزوعين، فإنها لا تحل الذبيحة بهما، وأما المنزوعان فيكره ما ذبح بهما.

(وسأحدثكم (٤) عن ذلك، أما السنن فعظم) والأوجه عندي أن يحمل هذا المنع على العلة التي منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأجلها الاستطابة بالعظم، وهي كون العظم من زاد الجن، كما تقدم في أبواب الطهارة، فلعله - صلى الله عليه وسلم - منع الذبح بالعظم أيضًا لما فيه من تنجيس زادهم فتدبر.

قال الشوكاني (٥): قال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط": ولى أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يُعقل، وكذا وقع في كلام [ابن]


(١) في نسخة بدله: "سنًا أو ظفرًا".
(٢) زاد في نسخة: "قال رافع".
(٣) وفي "شرح الإقناع" (٤/ ٣٠٢): والنهي عن الذبح بالعظام قيل: تعبدي، وبه قال ابن الصلاح، ومال إليه ابن عبد السلام، وقال النووي (٧/ ١٣٩): للتنجس بالدم، وهو زاد الجن، ويشكل عليه حِلّ التذكية بالخبز إذا كان محددًا، وهو طعام الإنس وهم أفضل من الجن، إلى أن قال: ويفرق بين العظم والخبر المحدد بأنه يمكن غسله بخلاف العظم، فإنه يُرمى لنجاسته، وأما مدى الحبشة فإنهم كفار، ونهينا عن التشبه بهم، انتهى ملخصًا.
قلت: ويمكن أن يقال في الفرق بين الخبز والعظم: إن العظم حق الغير، أي الجن، والخبر حق نفسه. (ش).
(٤) جزم النووي بأنه من المرفوع وهو الظاهر، وجزم ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام" بأنه مدرج من قول رافع، واستدل برواية أبي داود عن أبي الأحوص إذ قال في روايته بعد: "أو ظفر": قال رافع: سأحدثكم ... إلخ، لكن ليس في شيء من "سنن أبي داود" هكذا فهو عجيب، قاله الحافظ (٩/ ٦٧٢). (ش).
(٥) "نيل الأوطار" (٥/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>