(٢) زاد في نسخة: "قال رافع". (٣) وفي "شرح الإقناع" (٤/ ٣٠٢): والنهي عن الذبح بالعظام قيل: تعبدي، وبه قال ابن الصلاح، ومال إليه ابن عبد السلام، وقال النووي (٧/ ١٣٩): للتنجس بالدم، وهو زاد الجن، ويشكل عليه حِلّ التذكية بالخبز إذا كان محددًا، وهو طعام الإنس وهم أفضل من الجن، إلى أن قال: ويفرق بين العظم والخبر المحدد بأنه يمكن غسله بخلاف العظم، فإنه يُرمى لنجاسته، وأما مدى الحبشة فإنهم كفار، ونهينا عن التشبه بهم، انتهى ملخصًا. قلت: ويمكن أن يقال في الفرق بين الخبز والعظم: إن العظم حق الغير، أي الجن، والخبر حق نفسه. (ش). (٤) جزم النووي بأنه من المرفوع وهو الظاهر، وجزم ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام" بأنه مدرج من قول رافع، واستدل برواية أبي داود عن أبي الأحوص إذ قال في روايته بعد: "أو ظفر": قال رافع: سأحدثكم ... إلخ، لكن ليس في شيء من "سنن أبي داود" هكذا فهو عجيب، قاله الحافظ (٩/ ٦٧٢). (ش). (٥) "نيل الأوطار" (٥/ ٢١٩).