للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَجِدْ (١) شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ، فَأَخَذَ وَتدًا فَوَجَأَ بِهِ في لَبَّتِهَا حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهَا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا". [ق ٩/ ٢٥٠]

٢٨٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عن مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ: (٢) "أَمْرِرِ

===

(ولم يجد شيئًا)، أي: آلة (ينحرها به، فأخذ وتدًا) بالفتح وبالتحريك، وككَتِف: ما رُزَّ في الأرض أو الحائط من خشب، جمعه أوتاد، وهو محدد الطرف (فوجأ به) أي: أدخله (في لبتها) أي: منحرها (حتى أهريق دمها، ثم جاء) الرجل الحارثي (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك، فأمره بأكلها).

٢٨٢٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن مُرِّيٍّ) بضم أوله بلفظ النسب (ابن قَطَرِي) بفتحتين وكسر الراء مخففًا، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه سماك، (عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا) أي: تمكن منه (وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرر) هكذا في النسخ بتكرار الراء، وهكذا في "المشكاة" عن أبي داود.

قال في "المجمع" (٣): وفيه: "اِمْرِ الدم بما شئت"، أي: استخرجه وأجْرِه بما شئت، يريد الذبح، من مرى الضرع يمريه، ويروى "أَمِرْ" من مارَ يمور إذا جرى، وأماره غيره.


= على أنها تؤثر، وهو المشهور عن مالك لهذا الحديث، وعنه لا تؤثر، وحكى اختلافهم فيه صاحب "المغني" (١٣/ ٣١٤). (ش).
(١) في نسخة: "فلم يجد".
(٢) في نسخة: "قال".
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>