للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا (١): "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ". [حب ٥٨٥٨، حم ١/ ٢٨٩، ق ٩/ ٢٧٨، ك ٤/ ١١٣]

زَادَ ابْنُ عِيسَى في حَدِيثِهِ: وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ، وَلَا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمُوتَ" (٢).

===

فقط (قالا) أي ابن عباس وأبو هريرة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان).

قال في "النهاية" (٣): شريطة الشيطان، قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها، ويُستقصى ذبحُها، وهو من شَرْط الحجَّام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك، وَحَسَّنَ هذا الفعل لديهم، وسَوَّله لهم.

(زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد) أي: وبعض الحلقوم (ولا تُفرى) أي: لا تقطع (الأوداج (٤)، ثم يترك حتى يموت)، قال الشوكاني (٥): والتفسير ليس من الحديث، بل زيادة رواها الحسن بن عيسى أحد رواته.


(١) في نسخة: "قال".
(٢) زاد في نسخة "العون" (٨/ ٢٤): "قال أبو داود: وهذا يقال له: عمرو بَرق، نزل عكرمة على أبيه في اليمن، كان معمر إذا حدَّث عنه قال: عمرو بن عبد الله، وإذا حدَّث عنه أهل اليمن كان لا يسميه".
(٣) "النهاية" (٢/ ٤٦٠)، وانظر: "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٢٠٤).
(٤) قال ابن رسلان: جمع ودج، وليس للحيوان غير ودجين، هما عرقان غليظان بكتفات ثغرة النحر يمينًا ويسارًا، قطعهما مستحب، وليس بواجب، وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمري واحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة، انتهى. (ش).
(٥) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>