للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَوْلَانِيِّ, عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (١) - صلى الله عليه وسلم - فِى صَيْدِ الْكَلْبِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالىَ فَكُلْ, وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ, وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ».

٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ قَالَ: نَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى,

===

الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى) عند الإرسال (فكل، وإن أكل منه).

وهذا الحديث (٢) يخالف أحاديث عدي بن حاتم التي تقدمت، فإن في الأولى منها: "فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه"، وفي الثانية منها: "قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك"، والجواب عنه بما في الحاشية أوَّله الخطابي (٣) على أن المراد "إن أكل منه" فيما مضى من الزمان إذا لم يكن قد أكل في هذا الحال.

قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" (٤): قدموا حديث عدي بن حاتم أي السابق الذي فيه: "فإن أكل فلا تأكل"، على حديث أبي ثعلبة الذي فيه: "قال: وإن أكل منه", لأنه أصح منه، ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على إن أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه، ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر

(وكل ما ردَّت عليك يدك).

٢٨٥٣ - (حدثنا الحسين بن معاذ بن خُليف قال: نا عبد الأعلى


(١) في نسخة: "رسول الله".
(٢) وهو مستدل مالك كما تقدم، وقال الجمهور: حديث عدي أصح منه؛ لأنه في "الصحيحين"، وقال أحمد: يختلفون في حديث أبي ثعلبة عن هشيم، وعدي أضبط وحديثه أبين. (ش).
(٣) انظر: "معالم السنن" (٤/ ٢٩١).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>