للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ» , فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِى, قَالَ: «إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ, وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْ, وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ, فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ». فَقَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ, فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ, لأَنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ». [خ ٥٤٧٦، م ١٩٢٩، ت ١٤٧١، ن ٤٢٦٣، جه ٣٢١٤]

٢٨٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ, عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ, عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّى أَصِيدُ بِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ قَالَ: «مَا صِدْتَ (١)

===

عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ) أي: موقوذ وهو المقتول بغير محدد (فقلت: أرسل كلبي) على الصيد فيأخذه فيقتله، (قال: إذا سميت فكل، وإلَّا) أي: وإن لم تسم (فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه، فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبًا آخر) أي: شركه في قتله (فقال: لا تأكل؛ لأنك إنما سميت (٢) على كلبك) ولم تسم على الآخر.

٢٨٥٥ - (حدثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: ما صدت


(١) في نسخة: "اصدت".
(٢) هذا نص في اعتبار التسمية للجواز، والمسألة خلافية شهيرة، واختلفت نقلة المذاهب لاختلاف روايات الأئمة في ذلك، والصحيح من مذاهبهم أن ترك التسمية عمدًا لا يجوز عندنا ومالك، ويجوز إن سها التسمية، فهي شرط عند الذكر لا السهو، ويجوز عند الشافعي مطلقًا في السهو والعمد، فهي سنة عنده، والصحيح في مذاهب أحمد أنه فرق بين الصيد والذبيحة ففيها معنا، وفي الصيد لا يجوز عنده مطلقًا في السهو والعمد، كذا في "الأوجز" (١٠/ ٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>