للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". [خ ٢٧٤٨، م ١٠٣٢، ن ٣٦١١، حم ٢/ ٢٣١]

٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن شُرَحْبِيل، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ". [حب ٣٣٣٤]

٢٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ

===

(قلت: لفلان كذا) من المال (ولفلان كذا) من المال، (وقد كان) المال (لفلان) أي: الوارث، قال الخطابي (١): فلان الأول والثاني الموصى له، وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.

قال الحافظ (٢): قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة، ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعني بعد الموت.

٢٨٦٦ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لأن يتصدق المرء في حياته) وصحته (بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته)، وقد تقدم وجهه في الحديث المار.

وأما مناسبة الحديثين بالباب بأن التصدق عند الموت بحكم الوصية لا يجوز أن يزيد على الثلث، وأما إذا كان التصدق بنية الإضرار بالورثة فلا يجوز ذلك أيضًا، وإن كان أقل من الثلث.

٢٨٦٧ - (حدثنا عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الصمد


(١) انظر: "معالم السنن" (٤/ ٨٥).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>