للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ".

قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَتْ: وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، أَفَيُجْزِئُ أَوْ تَقْضِي (١) عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". [م ١١٤٩، ت ٩٢٩، حم ٥/ ٣٥١]

===

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد وجب أجرك) أي: بصلتها (ورجعت) أي: الوليدة (إليك في الميراث) أي: صارت الجارية ملكًا لك بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى: أن ليس هذا من باب العود في الصدقة، قال ابن الملك: أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها حلت له، وقيل: يجب صرفها إلى فقير, لأنها صارت حقًّا لله تعالى.

(قالت: وإنها) أي: أمي (ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ) أي: يكفي، وفي المكتوبة القلمية: "أفيَجْزِي" وهو بمعنى يقضي (أو) للشك من الراوي (يقضي) أي: يؤدي (عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم) أي: أدِّي الصوم عنها بالكفارة.

قال الطيبي (٢): جَوَّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة بهذا, ولم يُجَوِّز مالك والشافعي وأبو حنيفة - رحمهم الله -، بل يطعم عنه وليه لكل يوم صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر عند أبي حنيفة، وكذا لكل صلاة، وقيل: لصلوات كل يوم.

(قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ) مهموز اللام (أو تقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم) حجي عنها، أي: سواء وجب عليها أم لا، أوصت به أم لا، قال ابن الملك: يجوز أن يحج أحد من الميت بالاتفاق.


(١) وفي بعض النسخ: "يقضي"، وهو الظاهر. (ش).
(٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>