للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. [ت ٣٦، ن ١٠٢، جه ٤٣٩، ك ١/ ١٤٧]

===

القدم. وأما اليد الأخرى التي كانت تحت النعل، فلا مدخل لها في الغسل إلَّا أنها كانت تحمل القدم وترفعها , ولكن ظن الراوي أنها ماسحة أيضًا، فلا حاجة إلى ما قال الشوكاني في "النيل" (١): وأما قوله: تحت النعل، فإن لم يحمل على التجوُّز عن القدم فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ قاله الحافظ. وما قال صاحب "مرقاة الصعود": هذا مؤول بأنه مسح على الخف , فبعيد جدًّا بل لا يكاد يصح، فإن الروايات التي أخرجها البيهقي والنسائي والبخاري مصرّحة بالغسل، فلا معنى لحمله على المسح من غير دليل ولا قرينة.

وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث في "باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة" بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: "توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ ملء كفه ماءً فَرَشَّ به على قدميه، وهو متنعل".

والحديث لا مناسبة له بترجمة الباب، فإنه ليس فيه ذكر غسل أعضاء الوضوء مرتين، بل لو ذكر في الباب (٢) الآتي "باب الوضوء مرة" لكان أنسب، ويمكن أن يوجه للمناسبة بين الحديث وترجمة الباب بأن الغسل مرة مرة، وهي أدنى المراتب تدل بالأولى على جواز الغسل مرتين مرتين، واستحبابه بالأولوية، والله أعلم.

(ثم صنع باليسرى مثل ذلك).


(١) (١/ ١٨٣).
(٢) ولذا بوّب البخاري والترمذي والنسائي على الحديث: "الوضوء مرة مرة" "الغاية". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>