للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عن ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لاِبْنَتِهِ (١) النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَب وَالأُمِّ النِّصْفُ، وَلمْ يُوَرِّثَا بِنْتَ (٢) الاِبْنِ شَيْئًا، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنَّي (٣) سَأَقْضي فيهَا (٤) بِقَضَاءِ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

===

على الكوفة بعد عزل عبد الله بن مسعود (وسلمان بن ربيعة) الباهلي (٥) مختلف في صحبته، وكان على قضاء الكوفة (فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم) أي: رجل مات وترك ابنة، وابنة ابن، وأختًا، فكيف يقسم التركة.

(فقالا: لابنته النصف) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (وللأخت من الأب والأم النصف) لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} أي: ذكر (٦)، {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (ولم يُوَرِّثا بنت الابن شيئًا) وقالا: (وائت ابن مسعود) فاسأله (فإنه سيتابعنا) أي: يوافقنا، (فأتاه) أي ابن مسعود (الرجل، فسأله وأخبره بقولهما): إنه سيتابعنا.

(فقال) أي ابن مسعود: (لقد ضللت إذًا) أي: إذا تابعتهما في هذه الفتوى بعد أن سمعت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف فتواهما، نعم هما معذوران لعدم علمهما بذلك (وما أنا من المهتدين) فلا أقضي بما قالا، (ولكني سأقضي (٧) فيها) أي هذه المسألة (بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).


(١) في نسخة: "للابنة".
(٢) في نسخة: "ابنة".
(٣) في نسخة: "لكن".
(٤) في نسخة: "فيهما".
(٥) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٣٤٦) رقم (٢١٤٨).
(٦) فحمل نفي الولد على الذكر، كذا في "المرقاة" (٦/ ٢٤٤). (ش).
(٧) ولا خلاف بين الفقهاء في فتوى ابن مسعود، كذا في "الفتح" (١٢/ ١٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>