للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَجِدْ أزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. قَالَ: "فَانْطَلِق فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ"، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: "عَلَيَّ الرَّجُلَ"، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: "انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ". [حم ٥/ ٣٤٧، ق ٦/ ٢٤٣]

===

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: ولما كان حكم هذا الميراث الذي لم يعلم وارثه حكم اللقطة أَحَبَّ أن يتصدق على من هو أقرب إلى الميت نسبًا، ليكون أحب إليه، إلَّا أنه أمر بأن يعطيه أكبر خزاعة؛ لأن أكبرهم يكون أقرب إليه عصوبة، انتهى.

قلت: وإنما لم يدخله في بيت المال لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت المال منتظمًا.

(قال) بريدة: (فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديًا) أي: مسلمًا (أدفعه إليه، قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما وَلَّى قال: عَلَيَّ) أي: رُدُّوا (الرجل، فلما جاءه قال: انظر كُبْرَ) بضم الكاف وسكون الموحدة، أي: أكبر (خزاعة، فادفعه إليه) والمراد بالأكبر أقرب القوم إلى الجد الأعلى الذي ينسبون إليه، أو المراد السهم.

قال أبو جعفر الطحاوي (١): فتأملنا هذا الحديث فوجدنا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه الذي سأله عمَّن سأله عنه فيه من ابتغاء أَزديٍّ حولًا, قد أمر في ذلك كمثل ما أمر به في اللُّقَطَة، وفي ابتغاء صاحبها حولًا، ثم تُصْرَفُ فيما يجب صرفها فيه بعد الحول، فجعل مثل [ذلك] ما أمر به السائل له في الحديث الذي روينا من طلب أزدي حولًا، ومن رَدِّ ذلك الميراث إن لم يجده حتى يمضيَ الحولُ إلى الأكبرِ من خُزاعة؛ لأنهم من الأزد، وإنما انخزعوا (٢) منهم لمَّا خرجوا من اليمن، فساروا فحالفوا بمكة من حالفوه بها، وصاروا بذلك


(١) انظر: "شرح مشكل الآثار" (٦/ ١٩٢).
(٢) في الأصل: "خرجوا"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>