للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن عَوْسَجَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ "،

===

قال الطحاوي في "مشكل الآثار" (١): حديث محمد بن موسى الأنصاري، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعباد بن العوام أولى مما رواه شريك؛ لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد، ولاستحالة بعض ما في حديث شريك مما ذكر فيه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اطلبوا له ذا رحم"، وهذا لا يجوز في العرب؛ لأن العرب لا تُوَرِّثُ بالأرحام وإنما توَرِّثُ بالعصبات إلَّا حيث ورَّث (٢) الله تعالى ذوي الفرائض المسماة منهم, لأنه إذا لم توجد عصبات من أفخاذهم وُجدت من الأفخاذ التي تتلو أفخاذهم كما يفعل (٣) [فيهم] في عقول جناياتهم [تحمل] أفخاذُهم الذين يحملون أروش الجنايات، فإن قَصُرَ عددهم عن احتمال أروشها ردَّ ذلك إلى من يلونهم من الأفخاذ.

وكذلك كان أبو يوسف يقول في التوارث بالأرحام التي ليست عصبات: إنما يكون في العجم لا في العرب، فاستحال بذاك ما في حديث شريك مما أضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طلب ذي الرحم ليدفع إليه ميراث الأزدي (٤) الذي نسبه شريك فيه إلى خزاعة.

٢٩٠٥ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس (٥): أن رجلًا مات ولم يدع) أي: لم يترك (وارثًا إلَّا غلامًا) أي: عبدًا (له كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل له أحد؟


(١) (٦/ ١٩٥).
(٢) في الأصل: "حَدَّث"، وهو تحريف، والتصحيح من "مشكل الآثار".
(٣) في الأصل: "يعقل"، وهو تحريف، والتصويب من "مشكل الآثار".
(٤) في الأصل: "الأسدي"، وهو تحريف.
(٥) بسط الشوكاني الكلام على ضعف الحديث. [انظر: "نيل الأوطار" (٤/ ١٣١)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>