للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِى غَطَفَانَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا». [جه ٤٠٨، حم ١/ ٢٢٨، ك ١/ ١٤٨]

١٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِى آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ,

===

(عن أبي غطفان) (١) بن طريف، ويقال: ابن مالك المري بالراء، المدني، قيل: اسمه سعد، قال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، وقال الدوري عن ابن معين: أبو غطفان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكان قد لزم عثمان وكتب له وكتب أيضًا لمروان، وقال الدوري عن أبي بكر بن داود: أبو غطفان مجهول.

(عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا) (٢)، أي نظفوا الأنف (٣) بإخراج الماء عنها بعد الإدخال مرتين أو ثلاثًا بالمبالغة، وقوله: "أو ثلاثًا"، إما للتنويع (٤) فيكون من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو شك من الراوي فيكون من قول بعض الرواة.

١٤٢ - (حدثنا قتيبة بن سعيد) وهو داخل (في آخرين) من الشيوخ الذين حدثونا بهذا الحديث (قالوا) أي قتيبة والشيوخ الذين حدثونا كل واحد منهم: (حدثنا يحيى بن سليم) القرشي الطائفي، يقال أبو محمد، ويقال أبو زكريا الخزاز. قال ابن سعد: طائفي، سكن مكة، وقال البخاري عن أحمد بن محمد بن القاسم: مكي، كان يختلف إلى الطائف، فنسب إليه، قال الدوري عن ابن معين: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير


(١) كان له دار بالمدينة عند دار عمر بن عبد العزيز. "ابن رسلان". (ش).
(٢) قيل: لم يقيد الثلاث بالمبالغة لأن الثالث قام مقام المبالغة. كذا في "الغاية". (ش).
(٣) كذا في الأصل والظاهر "الأنوف".
(٤) وفي "الدرجات" (ص ٢٧): شك، أو للتقسيم أي ثلاثًا مطلقات، أو للتخيير. قال النووي: والآخر هو الظاهر، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>