للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُلَقِّنَّا (١) "فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ" (٢). [خ ٧٢٠٢، م ١٨٦٧، ت ١٥٩٣، ن ٤١٨٧، حم ٢/ ٩، ق ٨/ ١٤٥]

٢٩٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ: "أَنَّ عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللهِ (٣) - صلى الله عليه وسلم - النِّسَاءَ قَالَتْ: مَا مَسَّ النَّبِيُّ (٤) - صلى الله عليه وسلم - بِيَدهِ (٥) امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ

===

أي على أن نسمع أوامرَه ونواهيَه، ونطيعه في ذلك في العسر واليسر والمنشط والمكره (وَيُلَقِّنَّا) بتشديد النون بإدغام النون، أي يزيد على سبيل التلقين لفظ (فيما استطعتم) فنقول: فيما استطعنا، وهذا من كمال شفقته ورأفته على الأمة.

٢٩٤١ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب) قال: (حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته) أي عروة (عن بيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت: ما مس النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده (٦)) يد (امرأة) أجنبية (قط) ولا يبايع (إلَّا أن يأخذ) أي يعاهد باللسان (عليها) أي على المرأة (فإذا أخذ)


(١) في نسخة بدله: "يُلَقِّنُنَا".
(٢) في نسخة بدله: "استطعتَ".
(٣) في نسخة بدله: "النبي".
(٤) في نسخة: "رسول الله".
(٥) في نسخة: "بيد امرأة".
(٦) يشكل عليه ما في "الدر المنثور" (٨/ ١٤١): عن الحاكم من قصة بيعة هند بنت عتبة، وفيها: "فكفّ يدَه وكَفَّتْ يدها"، وفي "الدر المنثور" أيضًا عن عمر أنه مدَّ يَدَه من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ويمكن أن يجاب أنه كان في الابتداء لما فيه عن الشعبي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبايع النساء، ووضع على يده ثوبًا، فلما كان بعد كان يُخْبِرُ النساء فيقرأ عليهن هذه الآية"، أو يقال: إن المراد ببسط اليد غمسه في الماء، كما فيه (٨/ ١٤٣): عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده فيه، ثم يغمسن أيديهن، فكانت هذه بيعته. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>